الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.صورة من صور التبايع عند أصحاب المعارض: الفتوى رقم (16422)س: توجد إحدى الصور في التبايع عند أصحاب المعارض، وهي أن المعرض تبنى أشخاصا يعرفون بـ (الشريطية)، يشترون سيارات من أصحابها من الحراج أو البرحة، ويذهبون بها إلى المعرض، ويقوم المعرض بتسديد المبلغ، ولا تنقل الملكية باسم هذا الشريطي، وتوضع السيارة في المعرض أو يذهب بها الشريطي، وفي يوم غد يبيعها ثم يسدد المعرض بالمبلغ الذي سدده عنه إضافة إلى خمسمائة ريال، سواء كان ذلك البيع بربح أو خسارة، فهل في ذلك- يا فضيلة الشيخ- إحدى صور الربا؟ مع العلم أن الشريطي قد يلجأ للكذب أو الغش خوفا من الخسارة إضافة إلى الخمسمائة ريال الإضافية. أفتونا حفظكم الله، فمثل هذه الصور توجد بكثرة هذه الأيام.ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فلا يجوز هذا التعامل؛ لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.قرض جر نفعا للمقرض: الفتوى رقم (15739)س: شخص اقترض مبلغا من المال من شخص آخر، بشرط وهو: أن يعطيه المقترض مبلغ مائة ريال عن كل حملة يقوم بها المقترض، وذلك بسبب أن المقترض صاحب سيارة نقل، ويعمل بها بالأجرة. فالآن أسترحم رأي سماحتكم الشرعي حيال ذلك، هل هو جائز أم لا؟ علما أن المائة ريال المذكورة عن كل حملة خارجة عن مقدار الدين، ولا دخل لها به، إذ تعتبر إضافية.والله نسأل أن يحفظكم لخدمة الإسلام والمسلمين ويرعاكم.ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز إقراض الشخص المذكور المبلغ لغيره، مع اشتراطه مبلغا من المال؛ لأن ذلك قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيدالفتوى رقم (16699)س: هناك معاملة بين الناس في بعض البلاد الإسلامية، نريد الإجابة عن حكمها، وهي: أنه إذا أراد رجل مالا سواء كان معسرا أو غير معسر، وهذا الرجل يمكن في حوزته أرض زراعية، فهو عندما يطلب المال الذي يريده من أحد الناس، فإنه يسلم أرضه الزراعية له، أي: شبه أجار حتى يتم تسليم المال كله لصاحبه، ثم يرد عليه أرضه، علما أنه لو أراد أن يؤجر الأرض وهي تبلغ مثلا كيلو في كيلو على غير هذا الرجل الذي يريد التسلف منه، فإنه يبلغ قيمة إيجار (100 متر) مثلا بـ (5000) خمسة آلاف ريال، ومجموع إيجار الأرض كلها يبلغ (50000) خمسين ألف ريال، ولكن صاحب المال حينما يتسلم الأرض عنده حتى يتم تسليم المال كله، فإنه يحسب إيجار (100 متر) مثلا بـ (500) خمسمائة ريال، ومجموع إيجار الأرض كلها يبلغ (5000) خمسة آلاف ريال، وهذا في السنة الواحدة، حتى يتم تسليم المال لصاحبه كله، ثم يرد عليه أرضه.ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن هذه المعاملة لا تجوز، لأن حقيقتها إقراض مال مع اشتراط استئجار أرض زراعية بأقل مما تساوي، فهو قرض جر نفعا للمقرض، وهذا من الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.اختلاف سعر القمح المقترَض عند سداده: الفتوى رقم (7531)س: اقترض شخص من آخر صاعا من القمح في أول سنة 1401هـ، وكان حينئذ سعر صاع القمح مثلا (100 ريال)، ولقد اتفقا على رد صاع القمح بعد مرور سنة كاملة، وبعد مرور السنة، وعندما حان وقت السداد كان سعر صاع القمح قد ارتفع في الأسواق إلى (130 ريالا مثلا) هل يرد المقترض إلى المقرض في نهاية السنة ما قيمته مائة ريال فقط من القمح؟ علما بأن سيكون أقل من صاع. هل يرد المقترض إلى المقرض صاعا من القمح علما بأنه سوف يكلفه (130 ريالا) لشرائه؟ علما بأنه عند الاقتراض كان قيمة الصاع (100 ريال) فقط، وهل يعتبر الفارق وقدره (30 ريالا) ربا، هل يجوز للمقترض أن يرد للمقرض نقدا بدلا من قمح، على أساس القيمة السوقية فقط، أي يرد للمقرض (130 ريالا) بدلا من صاع القمح؟ علما بأن المقترض لا يعارض في هذا.ج: أولا: يجب على المقترض أن يرد إلى المقرض أو من يقوم مقامه من الورثة صاعا من القمح في الميعاد المتفق عليه بينهما، سواء زاد السعر أم نقص.ثانيا: لا بأس أن يرد قيمة على حسب ما يتراضيان عليه، ولو كانت أكثر ما لم يكن ذلك عن تواطؤ وقت القرض، وإذا تراضيا على القيمة فلا بد من قبضها في الحال حتى لا يكون ذلك من بيع الدين بالدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن قعود.تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة: السؤال الثاني من الفتوى رقم (6903)س2: تسلفت دراهم من إنسان (عملة فرنسية) على أن أرجعها له في فرنسا ولكن لما جاء إلى الجزائر طلب مني أن أعطيه دراهم جزائرية بالزيادة. ما الحكم في ذلك؟ج2: يجوز أن تسددها له في الجزائر بمثلها عملة فرنسية أو بقدر صرفها يوم السداد من العملة الجزائرية، مع القبض قبل التفرق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثاني من الفتوى رقم (7344)س2: ما حكم الاقتراض بعملة ثم سداد الدين بعد عدة شهور بعملة أخرى، وقد يكون هناك اختلاف في سعر العملة خلال مدة الدين؟ج2: إذا اقترض شخص عملة دون أن يشرط عليه فائدة، أو رد عملة أخرى بقيمتها وقت السداد دون أن يشرط عليه ما فيه جر نفع للمقرض جاز ذلك؛ لما فيه من التعاون بين المسلمين وقضاء حوائجهم. أما إن اشترط عليه فائدة لهذا القرض، أو رد بديله بعملة (ما) أو تقديم أي نفع للمقرض- حرم ذلك؛ لكونه من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى وقم (7690)س: منذ أكثر من سنة، كانت جمعيتنا في حاجة ماسة إلى المال، ولا زالت حتى الآن، واقترضنا من أحد البنوك الفرنسية بالربا، لكن الشيخ أبو بكر الجزائري طلب منا أن نخلص أموال الله من الربا، وتوسط لدى أحد المحسنين في السعودية بإعطائنا (160000 فرنك) مائة وستين ألف فرنك فرنسي جديد، حملها لنا الحاج بلقاسم محمد، وأعطاها لنا على سبيل القرض الحسن حتى ييسر الله الأمر، ولما جاءنا مبلغ من المال يوازي هذا المبلغ من أحد المحسنين ذهبنا للحاج بلقاسم لنسلم له المبلغ، ولكنه قال: إن صاحبه في السعودية يريده بسعر الدولار، لا بسعر الفرنك، وعلى هذا يزيد المبلغ بكثير عن (160000 فرنك)، فهل يجوز لنا أن نعطيه المال بالدولار بزيادة عن المبلغ الأصلي؟ مع العلم أننا نشعر بأن هذا المبلغ كان كالمساعدة لوجه الله. أفتونا أثابكم الله.ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن القرض الذي دفعه الشخص المذكور لكم فرنكات فرنسية، فلا يلزمكم أن تدفعوا إلا ذلك، سواء زادت قيمة الفرنكات عن سعرها وقت الاقتراض أو نقصت، ولا يجوز له أن يلزمكم أن تدفعوا غير الجنس الذي أقرضكموه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (10423)س: عندما يقترض شخص مبلغا من المال، وليكن (100 جنيه) على أن يسدد القيمة بعد سنوات من الاقتراض (100 جنيه) هل يوجد ربا ضمني في هذه العملية؟ لأن القيمة الشرائية (السوقية) للجنيه تقل بمرور الزمن عليها.ج: يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية زادت أو نقصت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالفتوى رقم (10462)س. استلفت مبلغا من المال من أحد الأصدقاء وقدره خمسة آلاف ريال سعوديا قبل سنتين، واشترط علي أن أسددها بالدينار الأردني، وكانت تعادل ذلك الوقت 543 دينارا، فإذا سددتها الآن (543) دينارا حسب الشرط فإنها تعادل ستة آلاف ريال سعوديا، وإذا سددتها خمسة آلاف ريال سعوديا فإنها تعادل (450 دينارا) وأكون بذلك قد خالفت الشرط، ونقصت قيمتها عن ذلك الوقت، فماذا علي أن أفعل بسدادها لكي لا يلحقني بذلك إثم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.ج: يجب عليك تسديد ما اقترضته، وهو خمسة آلاف ريال سعوديا، وما ذكر من الشرط ليس بصحيح؛ لأنه قرض جر نفعا، ولأنه عقد مصارفة مع تأجيل أحد العوضين، وهو لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالفتوى رقم (11611)س: رجل استقرض من رجل آخر مبلغ ألف بيزو فلبيني إلى أجل، على أن يرده إليه بمائة دولار أمريكي، علما بأن قيمة مائة دولار ألفا بيزو، هل يجوز ذلك في نظر الشريعة الإسلامية؟ج: عقد القرض عقد إرفاق وتعاون بين المسلمين؛ لما فيه من نفع المسلم لأخيه المسلم، وقضاء حاجته، ولما فيه من الثواب والأجر العظيم عند الله جل وعلا، فلا يجوز أن يقرضه ألف بيزو على أن يرده مائة دولار؛ لأن ذلك يخرجه عما شرع له أصلا، فالواجب على المستقرض أن يرد مثلما أخذ من القرض، ولا يجوز اشتراط الزيادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالفتوى رقم (129731)س: اقترضت مبلغا من المال وقدره ثلاثة آلاف دينار خمسمائة، قرضا حسنا دون أي شرط، حول لي هذا المبلغ من الإمارات، علما بأن الدينار في ذلك الوقت كان يعادل تسعة ريالات ونصفا تقريبا، والآن أرغب في سداد هذا المبلغ (الدين) علما بأن سعر الدينار في الوقت الحالي خمسة ريالات ونصف، فهل أقوم بسداد هذا الدين وتحويل المبلغ بالسعر الذي استدنت فيه المبلغ، أي بتسعة ريالات ونصف قبل ثلاث سنوات، أم بالسعر الحالي خمسة ريالات ونصف؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم عنا كل خير.ج: الواجب المبادرة بتسديد الدين الذي عليك بالدينار الأردني الذي اقترضت فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالفتوى رقم (14448)س: في عام 1980 قمت ببيع ذهب مقداره 20 جرام، وهو يخص زوجتي، وسافرت إلى لبنان بقصد العمل، وبعد عودتي من لبنان اشتريت بقرة، وبعتها بمبلغ 360 جنيها مصريا، وسافرت إلى بغداد بقصد العمل كذلك، وعدت من بغداد واشتريت جاموسة وبعتها بمبلغ 750 جنيها مصريا، وأخذت ثمنها وأدخلته في شراء قطعة أرض زراعية، وزوجتي تطلب مني الآن الذهب، هل أشتري لها الذهب بالجرام على الرغم من أن سعر الذهب عندنا الآن ارتفع سعره جدا، أم أعطيها مقدار الذهب بالنقد؟ أفيدوني أفادكم الله.ج: الواجب أن ترد على زوجتك مقدار الذهب الذي أخذته منها؛ لأن ذلك قرض، فترد عليها مثل الذي أخذته منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|